طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

هل يجوز مناقلة أرض الوقف للمصلحة؟

ما حكم استبدال أرض الوقف؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5013)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أرضٌ تنازلَ عنها مالكُها؛ لغرضِ بناءِ محطةِ تحويلِ الجهدِ المتوسطِ، لصالح الشركةِ العامة للكهرباء، بجانبِ مسجد المنطقة، وقد رأتْ لجنة المسجدِ تغييرَ مكان المحطةِ، بالاتفاقِ مع شركة الكهرباءِ ومالكِ الأرض؛ لأن الموضعَ المذكور يقع بجانبِ الآبار السوداءِ وحماماتِ المسجد، ولا يمكن إقامةُ محطةٍ فيه، فهل يجوزُ ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، مِن عدم صلاحية الأرض الموقوفة لبناء محطةِ الكهرباء، وكانت الأرضُ التي ستناقلُ بها أنفع لما أراده الواقفُ؛ جازتِ المناقلة، ويكون ذلك بإشراف الواقف، والشركة العامة للكهرباء، مع توثيقه عند محررِ عقود؛ حفاظًا على مصلحة الوقف، وتحقيقًا لغرضِه، قال ميارة رحمه الله: “قال العبدوسي رحمه الله: يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَاد أَن يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّاً وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ” [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129]، وإذا جاز للناظر التصرفُ في الوقفِ بالمصلحةِ بعد موتِ الواقفِ، لغلبةِ الظنِّ بقصدِ الواقف؛ ففعلُ الواقفِ نفسهُ لذلكَ أولى بالجوازِ، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

                                     

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//ربيع الآخر//1444هـ

27//10//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق