طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

من شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1335)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما ميراث الابن إذا مات قبل أبيه وأمه،وما ميراث أولاده من جدهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا مات الابن قبل والده أو والدته فلا ميراث له؛ لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، قال التاودي: “ومن شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه” [شرح التحفة: 93/2].

وجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم؛ لحجب ابن الابن بالعم الذي هو ابن الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”[ صحيح البخاري:6356].

ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه أو أمه شيئاً من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/شعبان/1434هـ

2013/6/24

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق