من يضمن الأضرار الناتجة عن الحرب في البيوت المستأجرة؟
لا ضمان على المستأجر إلا إذا اعتدى أو فرّط.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4188)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن أصحاب منازل قمنا بتأجيرها قبل الحرب لأناس بعقود مبرمة معهم، ثم لما وقعت الاشتباكات خرج الناس منها، وتعرّضت للتدمير والنهب، فعلى من تكون صيانتها وترميمها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فلا يجوز في الإجارة أن يشترط المالك على المستأجر إصلاح العقار إذا تعرّض للضرّر، إلا إذا فرّط؛ لأن الضمان في عقد الإجارة على المالك، وجعله على المستأجر يؤدّي للجهالة في الأجرة، قال ابن عبد البر: “وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَجِيرٍ وَلَا مُسْتَأْجِرٍ إِلَّا مَا جَنَتْ أَيْدِيهِمَا أَوْ ضَيَّعَا أَوْ تَعَدَّيَا كَسَائِرِ الأُمَنَاءِ” [الكافي:2/757].
وما حصل من ضرر بالبيوت من جرّاء الحرب غير ناشئ عن تفريط من المستأجر، بل هو أمر يتأذى منه المستأجر ولا يرضى به؛ بدليل أنه خرج حماية لنفسه وأسرته، فالحرب قوة قاهرة لا تحمّل المستأجر الضمان، وهي مصيبة نزلت بمالك العقار، عليه أن يطالب المعتدي بالضمان برفع قضايا عليه في المحاكم، أو يطالب الجهات المختصة بجبر الضرر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//ذو القعدة//1441 هجرية
23//06//2020م