طلب فتوى
الحدود و الجناياتالصلحالفتاوىالمواريث والوصايا

هل القاتل خطأً يرث مِن مال المقتولِ غير الدية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3572)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قَتل ابني زوجته بعيار ناري خطأً، فتصالحت العائلتان على مبلغ قدره مائة وخمسة آلاف دينار ليبي، وبقي مؤخر الصداق، ومقداره ثلاثة آلاف دينار ليبي، فمن يستحقه؟ علما بأنها تركت زوجًا وبنتًا وأبًا وأمًّا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، ويلزم الزوج الوفاء به إذا ماتت الزوجة قبل حلول أجلِ الدين أو بعدَه.

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد عولها إلى ثلاثة عشر سهما، يعود للزوج منها ثلاثة أسهم (3)، ومقدارها ستمائة واثنان وتسعون دينارا وربع دينار، (692,25)، ويعود للبنت منها ستة أسهم (6)، ومقدارها ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون دينارا ونصف دينار، (1384,50)، ويعود منها للأب سهمان (2)، ومقدارهما أربعمائة وواحد وستون دينارا ونصف دينار (461,50)، ويعود منها للأم كذلك سهمان (2) ومقدارهما أربعمائة وواحد وستون دينارا ونصف دينار (461,50)، ويبقى ربع دينار تقريبا يُتصرف فيه، تمام الفريضة.

علما بأن القاتل خطأً يرث مِن مال المقتولِ غير الدية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شعبان/1439هـ

07/مايو/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق