بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5205)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقني زوجي أمام القاضي، بتاريخ: 2022/10/30م، وحكمت المحكمة بصحة الطلاق وثبوته، وهو أول طلاق يوقعه عليّ، ثم توفي بتاريخ: 2022/12/10م، فهل أعتبر من ورثته، كونه توفي قبل انقضاء العدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق الذي يوقعه الزوجُ أمام القاضي رجعيٌّ، وإن حكمت المحكمة بثبوته وصحته، ولا يكون بائنًا، قال الدسوقي رحمه الله: “وَأَمَّا لَوْ أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَجْعِيًّا وَلَوْ جَبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى إيقَاعِهِ وَحَكَمَ بِبَيْنُونَتِهِ بِأَنْ قَالَ حَكَمْتُ بِأَنَّهُ بَائِنٌ” [الشرح الكبير:352/2]، وللمطلقة طلاقًا رجعيًّا حكمُ الزوجة، فتستحقُّ السكنى، والنفقة، والميراث إن توفي عنها زوجها في عدتها، قال ابن عبد البر رحمه الله: “ولِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَيَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ وَسَقَطَتِ الْمُوَارَثَةُ” [الكافي: 518/2].
وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر؛ فإن الطلاق الواقع في المحكمة على الصورة المذكورة طلاقٌ رجعي، ولأن الزوج توفي قبل انقضاء العدة؛ فطليقتُه داخلةٌ في جملة ورثته، وتستحقُّ نصيبها حسب الفريضة الشرعية، باعتبارها زوجةً للمتوفى، وعليها أن تشرع في عدّة الوفاة من يوم وفاته، أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيامٍ إن لم تكن حاملًا، وإلا فعدتها بوضع حملها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ذو القعدة//1444هـ
05//06//2023م