طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل تنتهي عدة المتوفَّى عنها زوجها بالإجهاض؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2983)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         امرأة حامل توفي عنها زوجها، وبعد وفاة زوجها أجهضت، وكان عمر الجنين 3 أشهر، فمتى تنتهي عدتها؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

         فإن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل وضع حملها كله، قال تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4]، فإذا كان الحمل الذي سقط في الأشهر الأولى نزل قطعة جامدة بحيث لو صب عليه الماء الحار لم يتحلل، فإنها تكون قد خرجت به من العدة، أما لو كان الذي نزل دما جامدا لو صب عليه الماء الحار لتحلل دما، فإن عدتها تكون أربعة أشهر وعشرا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، والله أعلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/رمضان/1437هـ

06/يونيو/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق