هل لفظ (عليَّ اليمين) يعدّ طلاقًا؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3287)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يوجد فرق في نية الحلف بالطلاق، بأن يحلف الرجل على زوجته بالطلاق ناويا تخويفها، لا الطلاق؟ وهل لفظ (عليَّ اليمين) يعدّ طلاقًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق مكروه، وهو من أيمان الفساق، التي تقدح في المروءة والشهادة، ولا يحلف المسلم إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت) [البخاري:2533]، وحكم الحلف بالطلاق وتعليقه – سواء نوى به الطلاق أو التخويف – حكم اليمين في البر والحنث، فيقع في حال وقوع المعلّق عليه، إن كان قد علّق الطلاق على شيء معيّن؛ عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
ولفظ “عليّ اليمين” إذا لم تصحبه نية يعد طلاقا، فإن اليمين ينصرف إلى الطلاق في عرف البلد، إلا إذا نوى به صاحبه اليمين بالله، فإنه لا يكون مع هذه النية طلاقا؛ لأن النية مقدمة على العرف في الأيمان، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1438 هـ
15/مايو/2017م