طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

هل يورث حق الانتفاع (الإيجار)، أم لا؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1979)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يورث حق الانتفاع (الإيجار)، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التركة: هي كل ما يتركه المورِّث لورثته؛ ذاتا كان أو منفعة، وحق المنفعة في الإجارة المحددة بأجل صحيح ماض إلى نهاية الأجل، فلا يُتطلع بموت المستأجر؛ بل تظل الإجارة باقية، يرثها ورثة المستأجر من بعده، حتى ينقضي الأجل، قال الخرشي: “وكل عين تستوفى بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة – على الأصح – كموت الشخص المستأجر للعين المعينة، ويقوم وارثه مقام مورِّثه” [حاشية الخرشي:7269]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/رجب/1435هـ

2014/5/25م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق