تعديل المادة (12) من مسودة القانون الخاص بإقرار التعويضات الخاصة بالمباني التي استولت عليها الدولة بغير وجه حق بالقانون (88) لسنة 1975م
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1586)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن تجمع ضحايا القانون (88) لسنة 1975م، نأمل منكم إبداء الرأي في الفقرة رقم (12) من مسودة القانون الخاص بإقرار التعويضات الخاصة بالمباني التي استولت عليها الدولة بغير وجه حق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فينبغي أن تكون المادة رقم (12) على النحو التالي:
“لا تسري أحكام هذا القانون على من سبق تعويضه واستلمه، وفق أحكام القوانين ولوائح الإدارة المحلية، متى كان التعويض بسعر السوق زمن التعويض، وكان هناك ما يدل على الرضا، كوجود عقد بيع مثلاً”، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم الحرام/1435هـ
2013/12/1م