طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

جواب الاعتراض على الفتوى رقم: (1923)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2005)

 

الأخ/ (ع)؛ وفقه الله.

فبالإشارة إلى مراسلتكم المؤرخة بتاريخ: 19/رجب/1435هـ، الموافق 2014/5/18م، التي تعترضون فيها على الفتوى الصادرة من دار الإفتاء برقم: (1923)، التي مضمونها: أنه لا يجوز للوالد إذا وهب لأحد أبنائه شيئا أن يشترط عليه أن لا يأخذ شيئا من الميراث، وتفيدون بأن هذا الشرط لا يتعارض مع الشرع، وأنكم قد تقاسمتم تركة أبيكم، وأخوكم (م) شاهد حاضر، ولم يعترض، ولم يتكلم بشيء، وأن أبناء أخيكم (م) بعد وفاته، قد اعترضوا عليكم، وهددوكم بالسلاح.

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن دار الإفتاء تؤكد أن الشرط المذكور باطل؛ لمخالفته قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:8]، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بالُ أقوامٍ يشترطونَ شروطًا ليسَت في كتابِ اللهِ، مَن اشترطَ شرطًا ليسَ في كتابِ اللهِ فليسَ له، وإن اشترطَ مائةَ مرة) [البخاري:444]، كما هو مذكور في الفتوى المشار إليها، وكان ينبغي على والدكم رحمه الله أن يستفتي عن حكم هذا الشرط قبل أن يشترطه، وحيث إن الأمر تتعلق به حيثيات أخرى لم تُطلَع عليها دار الإفتاء، فإنا نعلمكم أن القضاء هو الذي يفصل في أمثال هذه النزاعات، ولا يجوز لأحد استيفاء حقه بقوة السلاح؛ لما يؤدي إليه من الفتنة، وسفك الدماء، وإشاعة الفوضى؛ بل يجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شعبان/1435هـ

2014/6/16م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق