طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

أخذ المرتب لمن لم يلتحق بعمله بناء على طلب المسؤولين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1060)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          معلم يعمل في مدرسة السجن، وعندما قامت الحرب طلب منه المسؤولون عدم الحضور حتى يحتاجوا إليه، ووضعت الحرب أوزارها، ولم تُطلب منه العودة، ولا يزال يتقاضى مرتبا شهريا، فهل يحلّ له؟.

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فالراتب الذي تعطيه الدولة هو في مقابل العمل، ولا يستحقه إلا من أدى العمل، ومن أخذ شيئا من المرتبات بغير عمل؛ فإنه يجب عليه رده إلى خزانة الدولة؛ لأنه أخذه بغير وجه حق، والسائل استصحب الإذن المؤقت الذي أعطي إليه في ظرف غير عادي واستند إليه في الغياب عن العمل، والآن مرَّ ما يقرب من عامين فهو مفرِّط ومقصِّر ولا حقَّ له في المرتب بعد انتهاء الحرب إذا لم يلتحق بعمله، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                      مفتي عام ليبيا

14/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/26

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق