طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

لا عبرة بتصرف الدولة فيما لا تملك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1099)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي جدي، وترك ولدين وثلاث بنات، وترك عقارات، جزء منها مغتصب من الدولة، ثم عوضته الدولة بـ(26) هكتارا، بعضها له، وجزء من هذه المزرعة مغتصب من آخرين، فهل يجوز قسمة الأرض التي سلمتها الدولة، بما فيها المغتصب؟

 

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإذا كانت الدولة قد أعطت تعويضًا لمن أخذت منه الأرض، بالثمن الحقيقي لعقاره، وأبرمت معه عقدًا برضاه، وسلمت الأرض لكم، فقد ثبتت ملكية الأرض لكم، ويجوز لكم قسمتها، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لمالك الأرض، أو دفعت عوضًا بخسًا لم يرض به، فإن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، ولا عبرة بتصرف الدولة فيما لا تملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ)[أبوداود:3075]، والواجب الانتظار، حتى يخرج القانون الخاص بحل ما ترتب على هذا القانون من مخالفات، ويُفعل القضاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

26/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/7

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق