تقسيم أملاكه على ورثته أثناء حياته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1105)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل كبير في السن عنده العديد من الأملاك، يريد أن يقسم أملاكه بين ورثته قبل وفاته، فهل يجوز له ذلك ولو لم يعدل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز للسائل أن يقسم أملاكه بين الورثة، بشرط أن لا يحرم أحد الورثة منها، ويكون فيه مصلحة راجحة كحاجة الورثة للمال، أو دفع مفسدة متوقعة كاختصام الورثة في المستقبل، أو مخافة حرمان أحدهم من نصيبه، كما هو الشائع من حرمان البنات من الميراث، مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق فرض الله تعالى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/7