فريضة شرعية 46
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1107)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوج أبي بامرأة قبل أمي، وأنجب منها ولدين هما (ح) و(م)، ثم توفيتْ، فتزوج بأمي وأنجب منها سبع بنات، وابنًا، ثم توفي أبي، ثم توفي أخي (ح)، وترك زوجة فقط، ومن حين لآخر يظهر لنا ميراث لوالدنا، فإذا قسمناه استولى أخي (م) على نصيب (ح)، مدعيا أنه لا حق لأحد سواه فيه، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان ورثة (ح) محصورين في زوجته، وأخيه الشقيق (م)، وإخوته لأب؛ فإن لزوجته الربع، والباقي لأخيه الشقيق (م) تمام الفريضة، ولا شيء لغير الأشقاء مع وجود الأخ الشقيق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/7