حكم التأمين الصحي
بسم لله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:
نحن بعض مستخدمي شركة الزويتينة للنفط، بحقل (103 A) الكائن بمنطقة الواحات، نريد منكم فتوى بخصوص التأمين الصحي الذي ستعقده شركتنا مع بعض شركات التأمين، هل هناك من أفتى بجواز التأمين التجاري الصحي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.
أما بعد:
لتطبيق الصورة الجائزة للتأمين الصحي، ينبغي على المؤسسات والإدارات التي يتبعها الموظفون إتباع الخطوات الآتية:
_1 أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوق تكافل، يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق بمبلغ معين كل شهر؛ لغرض التعاون فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج.
_2 أن تُسند الشركة التي بها الصندوق، إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة، أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات مقابل أجر معين محدد، يكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات، ومتابعة علاجهم.
_3 أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة التي تدير أعمال الصندوق، والتنسيق بين الموظفين والمؤسسات العلاجية، على أحد الوجهين الآتيين:
أ- أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية محددة من قيمة اشتراكات الصندوق.
ب- أن يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع، تأخذه عن كل معاملة تقوم فيها بالتنسيق بين الموظف، وإتمام إجراءات علاجه مع المصحات، وهذا الوجه الثاني أحسن.
_4 يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.
وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزا مشروعا، خاليا من أي جهالة أو غرر. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا