طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

قسمة مرتب الضمان للمتوفى تتم حسب قانون الضمان لا الفريضة الشرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1133)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         شخص يتقاضى مرتبًا من الضمان، ثم توفي بعد ذلك، وحول إلى زوجته، ثم توفيت الزوجة، وله ابنة مطلقة، ولها مرتب مستقل تتقاضاه لوحدها بانتظام، فما الحكم في مرتب الأب؟.  

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الأب، لا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يلتزم فيه بما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

3/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/14

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق