طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الغضب الشديد في الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1175)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصل بينى وبين زوجتى خلاف حول زيارة تريدها خارج البيت، وأنا في العمل، فتدخل أخوها لإخراجها من البيت وسبني، فقلت لزوجتي: (أنت طالق بالثلاث)، وكان غضبي فوق طاقتي، فما هو الحكم الشرعي في طلاقي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فجمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة ..”[تفسيرالقرطبي:129/3]، وممن حكى الإجماع عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.

     والطلاق في الغضب واقع، ولو كان غضباً شديداً، بشرط أن يكون يعي ما يقول، ويقع ثلاثاً إن طلقها بالثلاث ولو في مجلس واحد، وتكون قد بانت به المرأة بينونة كبرى؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

3/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/24

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق