بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1197)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا موظف في الدولة، وأتقاضى مرتبا شهريا، وأعمل قيّما لأحد المساجد في وزارة الأوقاف، وأتقاضى منحة شهرية، ونظرا لاشتغالي بعض الأحيان عن خدمة المسجد، استقطعت مبلغا من المنحة وأعطيته لأحد العمال الأجانب، نظير قيامه بخدمة المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما جرت العادة بالتسامح فيه من الغياب لا حرج فيه، إذا لم يكن متكررا، مثل ما إذا دعت الحاجة إلى الغياب لأمر لا يقبل النيابة، وعند حصول مثل هذا الأمر يجب الاستئذان من جهة العمل، وإنابة من يقوم بالعمل في المسجد، سواء كان ذلك بمال أوغيره، أما كثرة الغياب دون سبب أو فوق العادة فلا يجوز، والواجب في مثل هذا الغياب تطبيق لوائح الدولة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق 2013/4/28 م