طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تقسيم التركات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1202)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ترك لنا والدي بيتا ونقودا وذهبا، فقمنا بتقسيم النقود والذهب، كما قمنا بإيجار البيت، فكيف يقسم البيت؟ هل على التساوي، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن جميع ما ترك الميت؛ من ممتلكات ثابتة ومنقولة، وديون، يُعتبر تركة لجميع ورثته، وإيجار العقار الموروث يقسم بين الورثة، كالقسمة الشرعية للتركة، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ( [النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

18 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق 2013/4/28 م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق