بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1231)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز بيع أرض موقوفة لإنشاء عقار فوق أرض وقف أخرى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عقار الحبس لايباع ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته (أمسك أصلها وسبل الثمرة)، وقول عمر بعد ذلك: “لايباع ولا يوهب ولايورث”[النسائي:6432]، قال سحنون: “بقاء أحباس السلف خرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم”[شرح الخرشي:95/7]، ويقول الموّاق: “يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقاً” [التاج والأكليل:662/7]، وفي الرسالة: “ولا يباع الحبس وإن خرب” [الرسالة:119]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
29/ جمادى الآخرة/1434هـ
9/مايو/2013