الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 51
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (1222)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي الأخ (ح)، عن أبنائه: (ن)، و(و)، و(س)، و(ط)، و(د)، وعن ابنتيه: (أ)، و(ل)، علماً بأن والدي طلق والدتي (خ) طلقة بائنة، ولم يراجعها، وفارقها مند زمن بعيد؛ فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى اثنتي عشرة حصة، صح منها لكل ابن من أبناء المتوفى حصتان، و لكل بنت من ابنتيه حصة واحدة، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
غيث بن محـمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/ جمادى الآخرة/1434هـ
8/مايو/2013