طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 51

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (1222)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي الأخ (ح)، عن أبنائه: (ن)، و(و)، و(س)، و(ط)، و(د)، وعن ابنتيه: (أ)، و(ل)، علماً بأن والدي طلق والدتي (خ) طلقة بائنة، ولم يراجعها، وفارقها مند زمن بعيد؛ فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى اثنتي عشرة حصة، صح منها لكل ابن من أبناء المتوفى حصتان، و لكل بنت من ابنتيه حصة واحدة، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محـمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/ جمادى الآخرة/1434هـ

8/مايو/2013

  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق