طلب فتوى
الفتاوىالوقف

أسئلة في الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1233)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

هل يجوز أن تقام صالات المآتم على أرض الوقف؟ وهل تؤخذ الأجرة مقابل استعمالها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل صرف الوقف في مصارفه التي وقف من أجلها، فينظر إلى وصية الواقف، إن وقفه على شيء بعينه؛ كمسجد أو مدرسة، فلا يجوز صرفه لغيره؛ لأن اتباع شرط الواقف واجب، إذا خلا من مخالفة شرعية، قال تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذي يبدلونه إن الله سميع عليم﴾، وإن لم يعين الواقف مصرفا، فإنه يصرف في وجوه البر والإحسان، قال القاضي عبد الوهاب: “ومن وقف أو حبس ولم يجعل له مخرجا، صح وصرف في وجوه الخير والبر”[التلقين:216/2]، ولا يجوز صرف أرض الوقف في غير ما حبست عليه، ولا إبطال حبسيتها، وبناء صالة للمناسبات الاجتماعية يعد إبطالا للحبس فلا يجوز.

 

السؤال الثاني:

هل يجوز إعفاء بعض مؤجري منازل الوقف من التزاماتهم المالية، نظرا لظروفهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ثبت إعسار المستأجر فلهم إعانة الفقير بمال من ريع الوقف أو الزكاة والصدقات؛ ليقوم بسداد هذا الحق، سدا للذريعة، حتى لا يتخذ إسقاط الحق عن المعسرين حجة لبعض الفاسدين في إبطال أموال الوقف، والله أعلم.

 

السؤال الثالث:

منازل الوقف الموجودة ببعض المساجد، والتي يستغلها الأئمة والخطباء، هل تؤخذ عنها الأجرة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان السكن تابعاً للمسجد ومخصصاً للإمام، بمعنى أنه معد ليكون سكناً للإمام، فلا تؤخذ الأجرة من الإمام على سكناه، أما إذا كان غرض الواقف من بنائه للمسكن إيجاره، واستغلال منفعته للمسجد أو غيره، فإن الإمام ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من دفع الإيجار، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

29/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/5/9م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق