بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1257)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تريد جدتي أن تتنازل لأحفادها الذكور عن نصيبها في تركة أبيهم، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من ملك شيئا جاز له أن يهبه لمن شاء، لذلك يجوز لجدتك أن تهب نصيبها لأحفادها الذكور، بل هو من البر والإحسان وفعل المعروف الذي ينبغي تشجيعها عليه، ولا تتم الهبة إلا بقبض أحفادها للهبة وتصرفهم فيها تصرف المالك قبل حصول المانع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
6/رجب/1434هـ
2013/5/16م