طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 57

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1252)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            توفي والدي، وترك زوجة، وسبعة أبناء، وثلاث بنات، فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن فرضًا؛ لقوله تعالى: )فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم(، وما بقي يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد انتهت الفريضة إلى مائةٍ وستٍّ وثلاثين (136) حصةً، صحّ منها للزوجة (17) حصة، كما صح منها لكلّ واحد من الأبناء (14) حصّة، وصحّ منها لكل واحدة من البنات (7) حصص، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

8

136

زوجة

1

17

ابن

7

14

ابن

 

 

14

ابن

14

ابن

14

ابن

14

ابن

14

ابن

14

بنت

7

بنت

7

بنت

7

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

5/ رجب/1434هـ

2013/5/15م

                                  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق