طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم تنازل المريض عن أملاكه أو بيعها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:  

تنازل أخي عن أملاكه لأخته الشقيقة في صورة عقد بيع، وهو في مرض موته، ثم توفي بعد ذلك بأشهر فما حكم تنازله؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمريض مرضاً مخوفاً لا تمضي تبرعاته من الهبة والصدقة وغيرها، وتمضي معاوضاته المالية مثل البيع والقراض والشراء، وما ذكرته من أنه تنازلَ عن أملاكه في صورة بيع يحتاج لبينة تشهد له، فإن كان لك بينة تشهد أنه تبرع بها لأخته، فتبرعه غير ماضٍ؛ للتحجير عليه بالمرض، وإن كان التنازل في صورة بيع حقيقي بقبض ثمن المثل، وليس بيعا صوريا يقصد منه حرمان الورثة، فهو ماض. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                         مفتي عام ليبيا

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق