طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1290)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم البيع والشراء عند أذان وصلاة الجمعة؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يحرم البيع والشراء على كل من تلزمه الجمعة، ويكون عند الأذان الثاني بجلوس الخطيب على المنبر إلى حين الفراغ من الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[سورة الجمعة:9]، ففي المدونة: “وقال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون، فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع”[المدونة:234/1]، ومعنى يكره: أي يحرم، وقال ابن رشد: “وسئل مالك عن البيع يوم الجمعة، قال: …ويمنع من ذلك كل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه”[البيان والتحصيل:366/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحه

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/رجب/1434هــ

2013/6/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق