بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1295)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم طلقتها مرة أخرى بلفظ: “أنت طالق طالق طالق”،ولم أقصد تكرار الطلاق، وإنما قصدت التأكيد، فهل يجوز أن أراجعها أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلقة الأولى نافذة، والثانية تقع واحدة مادام يقصد بها التأكيد كما ذكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
عليه؛ فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تبارك وتعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الغرياني
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/رجب/1434 هــ
2013/6/3 م