الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 61
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1304)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة، وابن، وأربع بنات، وربيبة، فهل ترثه الربيبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما تَرَكه الميت يقسم بين الزوجة والأولاد، فيكون لزوجته الثمن، وما بقي بعد ثمن الزوجة يقسم بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء لربيبته من تركته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/شعبان/1434هـ
2013/6/11