يثبت الإرث بتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1313)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت أختي قبل أبي، هل لأبناء أختي حق في ميراث جدهم مع وجود العم والعمات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وتأخر وفاة وارثه عنه، فالبنت التي ماتت قبل أبيها لا ترثه، وأبناؤها غير وارثين، والميراث لأبناء الميت وبناته وهم الأعمام والعمات المذكورون في السؤال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(، ويندب لكم إعطاء أبناء الأخت المتوفية شيئا من ميراث جدهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/شعبان/1434هـ
2013/6/12م