الفتاوىالمواريث والوصايا
لا وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1127)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الوصية المرفقة لكم، علماً بأن الموصي أوصى للورثة، وظلم بناته، فلم يعطهن ما فرضه الله عز وجل لهن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالوصية المرفقة إذا لم يحزها الموصي لهم قبل موت الموصِي، فهي وصية للورثة، ولاتجوز الوصية لوارث، إلاّ إذا أجاز الورثة ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث)[الترمذي:2120]، فتقسم أموال الموصي على الفريضة الشرعية، ويعطى كل ذي حق حقه.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30 جمادى الأولى 1434هـ
2013/4/11م