من شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1335)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما ميراث الابن إذا مات قبل أبيه وأمه،وما ميراث أولاده من جدهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا مات الابن قبل والده أو والدته فلا ميراث له؛ لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، قال التاودي: “ومن شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه” [شرح التحفة: 93/2].
وجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم؛ لحجب ابن الابن بالعم الذي هو ابن الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”[ صحيح البخاري:6356].
ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه أو أمه شيئاً من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/شعبان/1434هـ
2013/6/24