الفتاوىالمواريث والوصايا
من له الحق في مرتب الضمان من الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1358)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوجي وله بنتان من زوجته الأولى، إحداهنّ توفيت قبله بعشر سنوات، والثانية على قيد الحياة ومتزوجة، وقد ترك لنا تركة ومرتّب ضمان، فهل للبنت الحق في المطالبة بمرتب الضمان؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الزوج يقسم على حسب اللوائح والقوانين المنظمة له من الجهة المانحة، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1434هـ
2013/7/3م