طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق عند الغضب، وبالثلاث في لفظ واحد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1372)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي ثلاث مرات، الأولى والثانية في حالة غضب شديد لا أدري ما أقول، والثالثة كانت برغبتي، وسجلته في المحكمة، وذكرت في منطوق الحكم أنه طلاق بالثلاث، وأنا الآن أريد إرجاع زوجتي، فهل يحق لي ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم، إن كان الغضب غضبًا معتادًا؛ لأن الإنسان أثناء الغضب المعتاد مكلف، تلزمه فيه تصرفاته، ولو كان الغضب شديدًا، قال الصاوي في بلغة السالك: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [351/2]، والزوج بهذا الطلاق الأخير الذي تلفظ فيه بالثلاث يكون قد استنفد الطلقات الثلاث، طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة ..”[تفسيرالقرطبي:129/3]، وممن حكى الإجماع عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.

وبذلك تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ([البقرة:230].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/شعبان/1434هـ

2013/7/8م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق