طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1419)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل سنة 1973م، وانحصر إرثه في ابن وثلاث بنات، وقد أوصى لحفيدته بقدر نصيب أمها المتوفاة، وأوصى لابنه بثلث التركة، وأوصى لإحدى بناته بعقار تختص به هي وأبناؤها، إذا رزقها الله أبناء، وإن لم تُرزق بأبناء رجع ذلك العقار وقفًا بعد وفاتها، فاجتمع الورثة، واتفقوا على قسمة التركة وإجازة جميع الوصايا، وبقيت العقارات مشاعة؛ كلما باعوا عقارًا اقتسموه وفق الميراث والوصية، إلى يومنا هذا، حيث ظهر من أبناء الورثة من احتج ببطلان هذه الوصايا، وأنه (لاوصية لوارث)، فما حكم هذه الوصايا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية لغير الوارث بالثلث فما دونه جائزة بالإجماع، ولا تفتقر إلى إجازة من الورثة، وأما للوارث فإنها موقوفة على إجازة الورثة إذا وقعت، فإن كان جميع الورثة راضين بها وقالوا: إننا نرضى بهذه الوصية – كما جاء في هذا السؤال – فتنفذ، وأما إذا ردوها فلا تصح، ولا تنفّذ، أما اعتراض الأحفاد أبناء الوارثين بعد إجازة آبائهم فلا يلتفت إليه إذا ثبتت إجازة آبائهم للوصايا؛ لأن الحق في الإجازة من عدمها ليست لهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/شوال/1434هــ

2013/8/20م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق