طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الهبة لا تتمُّ إلا بالحيازة

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1422)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدنا سنة 2006م، وترك لنا قطعة أرض تقدّر بخمسة هكتارات، بقيت بيننا دون قسمة، ومؤخّرًا بدأ أحدنا، وهو الأخ الأكبر، في تقسيم هذه الأرض وبيعها، ولما اعترضنا عليه وسألناه عن المستند الذي تصرَّف وفقه بهذه الأرض زعم أن له مستند هبة من الوالد في هذه الأرض، ورفض الجلوس معنا، ورفض عرض المستند علينا، ولا علم لنا بهذا المستند، ونحن نشكِّك فيه، فما الحكم في مسألتنا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتنازل الذي ذكره الأخ الأكبر إن كان صدقًا فيعدُّ هبةً، والهبة لا تتمُّ إلا بالحيازة؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عندما حضرته الوفاة: (وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ) [الموطأ:1474]، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وظاهر السؤال أنّ الأخ الأكبر لم يحز الهبة حال حياة المورِّث، وإلا لَعلم الإخوة بهذه الهبة في حينها، والهبة أو التنازل الذي لم تتم فيه حيازة في حياة الواهب يعدّ وصية لوارث لا تصحّ، وتقسّم الأرض بحسب الفريضة الشرعية على جميع الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/شوال/1434هــ

2013/8/21م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق