طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة 70

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1509)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت الأخت (ف) عن زوجها (م)، وعن ثلاث أخوات شقيقات هن: (ل)، و(ز)، و(ج)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة بعد العول من سبع حصص، صح منها للزوج (م)، النصف؛ ثلاث حصص من ستة؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وصح منها للأخوات الثلثان؛ أربع حصص، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/9م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق