فريضة 72
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1510)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ف)، وتركت ثلاثة أبناء؛ (م) و(ز) و(س)، وثلاث بنات: (ل) و(ع) و(ج)، فما ميراث كل منهم؟ علما بأن لها ابنا وبنتا توفيا قبلها، ولهما ذرية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى تسعة أسهم، صح منها للأبناء ستة أسهم؛ لكل واحد سهمان، وللبنات الثلاثة ثلاثة أسهم، سهم لكل واحدة منهن؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[النساء:11]، وليس لأحفاد (ف) شيء في الميراث؛ لوجود الأبناء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/9م