طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

من صور عقد التأمين الإجباري

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (1543)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لنظام التأمين الإجباري الذي يُفرض على مالكي السيارات في أمريكا طريقتان؛ الأولى: أن يدفع المؤمَّن له قسطًا شهريًّا ثابتًا، الثانية: أن يدفع مبلغًا من المال يغطي ستّة أشهر، وهذا المبلغ هو أقل من مجموع الأقساط التي يدفعها المؤمن في حالة الأقساط الشهرية، فأي الطريقتين أقرب للشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد التأمين الإجباري من عقود الغرر الباطلة، التي لايجوز للمسلم الدخول فيها إلا إذا أجبر على ذلك، ولم يستطع التخلص منها، لكن يجب على من أجبر في مثل هذه الحالة الدخول في أقل المخالفات، ويكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/ذو الحجة/1434هـ

2013/11/4م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق