طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

كيفية مكافأة لجنة حصر وتأمين ممتلكات الدولة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1562)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام مدير إدارة المتابعة برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 2013/6/10م، بمخاطبة المجلس المحلي فرع تاجوراء، بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم (185) 2012م، بشأن تشكيل لجنة حصر وتأمين ممتلكات الدولة وأعوان النظام السابق، وتم تشكيل اللجنة من قبل المجلس المحلي فرع تاجوراء، وقد اعتمد أعضاؤها من قبل لجنة الحصر التابعة لرئاسة الوزراء، وبتاريخ 2013/8/26م، بدأت اللجنة عملها في الحصر والتأمين، ومن مهامها إدارة أملاك الدولة والنظام السابق، فقامت اللجنة باستئجار العديد من العقارات، وإيداع الأموال في حسابها الخاص، مع العلم بأن اللجنة لم يصرف لها أي مرتب أو مكافأة مقابل العمل التي قامت به، وكل ما تقدمه الآن على حسابها الخاص وعلاقاتها الشخصية، دون الرجوع إلى الحساب المذكور الذي تودع فيه أموال الإيجار، ولا نستطيع الاستمرار في العمل دون مقابل، فهل يجوز للجنة أخذ مرتبات من الإيرادات والإيجارات التي تدخل حسابها؟ وهل يجوز لها أخذ مبلغ لتأمين المواقع من التلف والسرقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه اللجنة المعتمدة إن كانت مخولة هي أو المجلس المحلي التابعة له بالتعاقد، فعليها أن تكافئ كل من كلفتهم بعمل، وتصرف لهم مكافآتهم من الجباية الحاصلة من هذه الأملاك أو من غيرها، والمجلس المحلي مطالب بذلك حتى لا يتعرض المال العام للضياع، وإن كانوا غير مخولين بالتعاقد، فلا يجوز لمن أمّن هذه المقرات أخذُ شيء من غير إذن الدولة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                       لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/14م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق