طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الحضانة في الأنثى تستمر إلى الزواج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1581)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

انفصل والدي عن والدتي بتاريخ 7/12/2012م، ثم رفع قضية في المحكمة، طالبا فيها إخلاء البيت الذي نسكنه، مع العلم بأن لي أختا من مواليد 1982م، لم تتزوج بعد، فهل يحق له شرعا إخراجها من البيت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حضانة الأولاد الصغار، هي حفظهم، وتربيتهم، والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم، وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، والحضانة تستمر إلى البلوغ عند الذكور، وفي الأنثى تستمر إلى الزواج.[انظر حاشية الصاوي:176/6ـ184]، وعلى الأب النفقة والسكنى بالمعروف، ويرجع في تقديرها – والمكان الذي تكون فيه – عند التنازع إلى المحكمة؛ لكن لابد من توفير سكن للحاضنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/27م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق