طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

بنود إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1580)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تعتزم الهيئة العامة للبيئة إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، نأمل منكم إبداء الرأي الشرعي في بنود هذا العقد، هل هي موافقة للشرع، أم أن عليها بعض الملاحظات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:  

           فبعد الاطلاع على العقد، نودّ التنبيه على الآتي:

ـ ذُكر في المادة الخامسة، وهي مادة تشكيل لجنة تتكون من المشتركين باختيارهم، ومن مهامها؛ “تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق بما يعود عليه بالنفع”. يجب أن تقيد هذه المادة بالاستثمار في الموارد الحلال، فلا يجوز للجنة استثمار الأموال في الربا مثلًا.

ـ في المادة التاسعة عشر لإيرادات الصندوق، ذكر منها؛ “ما يخصم من العامل أو الموظف على سبيل الجزاء، وفقًا للتشريعات النافدة”، فإن كان ما يخصم من العامل سببه عدم تنفيذ الموظف لعمله على الوجه المتفق عليه، أو تأخيره عن الوقت المحدد، فيظهر أن هذا المال هو باق على ملكية الدولة، وعليه؛ فليس للشركة حقّ في التصرف فيه إلا بإذن خاص، وإن كان سببه تأخير الوفاء بالديون، فهذا لايجوز؛ لأنه صريح الربا.

ـ يشترط أن يكون اشتراك المستخدمين في الصندوق اختياريا، والله أعلم.

                         وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/27م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق