بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1589)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وهب والدي لكل واحد من أولاده الذكور قطعة أرض، على الطريق الرئيسي، كما وهب لبناته الإناث، لكل واحدة منهن قطعة على الطريق الفرعي، علما بأن مساحة القطع الموهوبة للذكور والإناث، متساوية، تبلغ القطعة 600 متر مربع، فهل من حق البنات الاعتراض على هذه القسمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما أعطاه الوالد من الأراضي الخاصة به، هي هبة منه صحيحة، إن تمت حيازتها من قبل الأبناء والبنات، بحيث تصرَّف كلُّ واحدٍ من المذكورين فيما وُهِب له تصرُّفَ الملاَّكِ، في حياة الواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وعليه؛ إذا تمت الحيازة في حياة الواهب، فلا حقَّ للبنات في الاعتراض على القسمة المذكورة؛ لأنَّ كلَّ هبة تمت فيها الحيازة، فهي صحيحة نافذة، وإن لم تتم الحيازة في حياة الواهب، على نحو ما ذكِرَ، فالهبة لم تتم، ويجب حينها قسمة الأرض على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم الحرام/1435هـ
2013/12/1م