طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 78

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1670)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي أخي (ع)، عن: أب، وأم، وسبعة إخوة، وخمس أخوات، وترك بيتًا قيمته (150000د) مائة وخمسون ألف دينار، وكان قد تنازل عن هذا البيت لأخيه (ج)، ولم يحُزْه إلى أن توفي أخي المذكور، بسبب سكن العائلة في البيت نفسه، ثم تنازل أخي (ج) عن البيت لوالدتي، ثم تنازلت الوالدة لأخواتي البنات عنه، ثم توفي أبي المذكور عن زوجته وأبنائه المذكورين، فما حكم التنازلات المذكورة؟ وإذا كانت باطلة، فكيف يقسم البيت حسب الفريضة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإن الهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، مِن أن الموهوب له لم يحز البيت؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، ويدخل البيت في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة، حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ: “أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتــزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله..” [الموطأ:1438]. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]. والتنازل من قبيل الهبة، وعليه؛ فإن تنازل أخيك المتوفَّى باطل، وكذا ما جاء بعده من تنازلات؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل.

وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى (912) حصة، صح منها للزوجة (247) حصة، ما يعادل (40624 دل)، وصح لكل ابن (70) حصة ما يعادل (11513دل)، وصح لكل بنت (35) حصة ما يعادل (5756 دل)، وبقي ثلاثة دنانير تمام القسمة، يتصدق بها على الميت، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

 

 

الفريضة الأولى

152

الفريضة الثانية

8

5

912

150,000 د ل

6

152

أب

5

ت

 

 

 

 

أم

1

زوجة

1

19

247

40624 دل

أخش

م

ابن

7

14

70

11513 دل

أخش

م

ابن

14

70

11513 دل

أخش

م

ابن

14

70

11513 دل

أخش

م

ابن

14

70

11513 دل

أخش

م

ابن

14

70

11513 دل

أخش

م

ابن

14

70

11513 دل

أخش

م

ابن

14

70

11513 دل

أختش

م

بنت

7

35

5756 دل

أختش

م

بنت

7

35

5756 دل

أختش

م

بنت

7

35

5756 دل

أختش

م

بنت

7

35

5756 دل

أختش

م

بنت

7

35

5756 دل

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمـــود الفـاخـري

نائب مفتي عام ليبيا

28/صفر/1435هـ

2013/12/31م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق