طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

توريث ابن الابن في الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1691)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما أحقية ميراث ابن الابن من جدته، علماً بأن والده توفي قبل جدته، وللمتوفاة أبناء وبنات، علماً بأنه قد فرضت له المحكمة نصيباً في تركتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وهم محجوبون بأعمامهم، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين سلفاً وخلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أمه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقــوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

8/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/9م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق