طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 11

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1698)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت الحاجة (ز) سنة 1978م، وتركت زوجها: الحاج (ج)، وابنها: (ح)، وبنتيها: (ط)، و(د).

ثم توفي الحاج (ج) سنة 1979م، وترك الأبناء المذكورين سابقاً، وانحصر إرثهما المشترك بينهما في منزل تم بيعه بقيمة [2,225,000 د ل].

ثم توفي ابنهما (ح) سنة 2003م، وترك زوجته (ف)، وابنيه: (م)، و(هـ)، وبناته الأربعة: (أ)، (ر)، (ب)، (غ).

ثم توفيت ابنتهما (ط) سنة 2013م (عزبة)، وتركت أختها: (د)، وأبناء أخيها المتوفى: (هـ)، و(م)، وبنات أخيها: (أ)، (ر)، (ب)، (غ)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى “128” سهماً، صح منها لـ(د) “834375” حصة، وصح لـ(ف) “139062” حصة، وصح منها لكل ابن من أبناء (ح) “382421” حصة، وصح منها لكل بنت من بناته “121679” حصة، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

 

الفريضة   الأولى

1

الفريضة الثانية

1

8

الفريضة الثالثة

 

1

1

الفريضة الرابعة

8

الأسهم

الأنصبة

16

4

16

8

64

128

4

128

2,225,000د

(ج) زوج

4

ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ح) ابن

6

ابن

2

8

ت

 

 

 

 

 

 

 

(ط) بنت

3

بنت

1

4

 

 

 

32

ت

 

 

 

(د) بنت

3

بنت

1

4

 

 

 

32

أختش

2

48

834375 دل

 

(ف)زوجة

1

8

8

 

 

8

139062 دل

(م) ابن

7

14

14

ابن أخش

1

22

382421 دل

(هـ) ابن

14

14

ابن أخش

1

22

382421 دل

(أ) بنت

7

7

 

 

7

121679 دل

(ب) بنت

7

7

 

 

7

121679 دل

(غ) بنت

7

7

 

 

7

121679 دل

(ر) بنت

7

7

 

 

7

121679 دل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غـيث بن محمــود الفاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

11/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/12م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق