الضوابط الشرعية في إنشاء صالات الأفراح
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1705)
الإخوة/شركة المركز للخدمات التموينية.
السلام عليكم تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (23_2014) بشأن السؤال عن الضوابط الشرعية لإنشاء صالة للمناسبات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيشترط لإقامة صالة للمناسبات منع الاختلاط، والآلات الموسيقية المحرمة، والغناء الفاحش المثير للشهوة، والتصوير بجميع وسائله؛ خاصة التصوير بالهواتف المحمولة والنساء متزينات كاشفات عن المفاتن والعورات؛ لأنه عرضة لأن ينشر ويتداول ويؤدي إلى خراب البيوت.
ويجب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بستر العورة، والتقيد بالآداب الإسلامية العامة، ويمكن إجمال الشروط؛ باجتناب جميع مايؤدي للمحرمات والمخالفات، وإن صعب التحرز مما ذكر، فالواجب ترك الإنشاء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
15/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/16م