طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 82

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1703)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك: زوجة، وبنتا، وأما، وأختين شقيقتين، وابن ابن عم شقيق، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة من (48) حصة، صح منها للزوجة (6) حصص، وللبنت (24) حصة، وللأم (8) حصص، ولكل أخت شقيقة (5) حصص تعصيبا تمام الفريضة، ولا شيء لابن ابن العم الشقيق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/16م

                                                                        

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق