بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1712)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما صحة عقد التحبيس المرفق، وفيه أن المحبس قد حبسه على أولاده الذكور، وعقبهم دون الإناث، فإن انقطعوا جميعاً، رجع إلى أقرب الناس إليه سواءً أكان رجلاً أم امرأة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالحبس على الذكور دون الإناث، محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) [صحيح البخاري: 2587]، وفي المدونة: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها، تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى: )وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ( [المدونة 423/4]، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية” [شرح الخرشي 88/5]، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر، قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب.
وهذا الحبس صدرت فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م بتحريمه، وبموجبها صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه.
عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً، فيجب قسمة الأرض حسب الفريضة الشرعية على الورثة الأحياء وقت صدور قرار الإلغاء المذكور، ومن مات منهم بعد ذلك فلورثته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/26م