بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1720)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت بتأجير قطعة أرض لمستثمر؛ ليبني عليها محلاّت تجارية، بصفة معلومة، وبثمن وأجل معلوميْن، على أن تؤول ملكيتها لي بعد انتهاء عقد الإجارة، فقام المستثمر بتأجيرها، ثم تضررت هذه المحلات فترة الحرب، فأعفيته من أداء أجار شهر؛ للأضرار التي لحقت بالمحلات، ثم قامت لجنة التعويضات التابعة للدولة بحصر الأضرار وتقديرها، كما قام المستأجر بإصلاح بعض الأضرار، وبقي بعضها، فهل التعويض من حق المالك، أم المستثمر، أم المستأجر؟ علما بأن مدة الإجارة لم تنته، وإجراءات التعويض باسمي؛ لأنني مالك الأرض، وثمن الأجرة روعي فيه أن البناء سيؤول لصاحب الأرض.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ورد في السؤال، من أن صفة البناء، ومدة الاستثمار معلومتان، فالإجارة صحيحة، وبعد انقضاء المدة يكون البناء ملكا لصاحب الأرض، جاء في حاشية الدسوقي رحمه الله: “قَوْلُهُ: (لِغَرْسٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إجَارَتُهَا [أي:الأرض] مُدَّةً لِبِنَاءٍ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَكُونُ الْبِنَاءُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَةً، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ آجَرْتَهُ أَرْضَكَ لِيَبْنِيَ فِيهَا وَيَسْكُنَ عَشَرَ سِنِينَ ثُمَّ يَخْرُجَ وَيَدَعَ الْبِنَاءَ فَإِنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْبِنَاءِ وَالْمُدَّةَ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا الْمُكْتَرِي فَهُوَ جَائِزٌ، وَهُوَ إجَارَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُ لَمْ يَجُزْ” [حاشية الدسوقي:48/4].
وعليه؛ فإن المحلات المذكورة لا زالت ملكا للمستثمر، ويكون التعويض من حقه، وما دفعه المستأجر في إصلاح بعض الأضرار؛ إما أن يُرجع إليه، أو يُخصم من ثمن الإجار، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/27م