طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالهبة

تشييد بناء بإذن المالك في ملكه

هبة صحيحة نافذة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3717)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي شخص وترك عقارًا، فطلب أحد الورثة من وكيل الورثة الإذن ببناء شقة صغيرة فوق المضافة (المربوعة)، ووافق الوكيل، فقام ببنائها والورثة حاضرون عالمون، ثم بعد وفاة الوكيل أراد باقي الورثة أن يبيعوا العقار، وقالوا له: خذ ما خسرته على بنائك فقط، فما حكم هذا البناء؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن تصرّف الشّريك بالبناء ونحوه قبل القسمة مع علم الشّركاء وسكوتهم يعدّ إذنا منهم له بذلك، ويستحق بها قيمة ذلك البناء قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَن بَنَى بِإِذنِكَ أَو عِلمِكَ فَلَم تَمْنَعْهُ وَلاَ أَنكَرتَ عَلَيهِ، فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائمًا، كَالبَانِي بِشُبْهَةٍ، وَكَذَلِكَ… مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ امْرَأَتِهِ وَأَرَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ بِعِلْمِهِمْ فَلَم يَمْنَعُوهُ”[الذخيرة: 6/213]، وتقدر القيمة وقت الحكم، قال الدّردير رحمه الله: “(وِإِنْ بَنَى) ذُو الشُّبهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِماً) مُنفَرِداً عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ، (فِإِن أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعْ) لمِسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحاً (فَإِنْ أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ بَرَاحاً، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الحُكْمِ) لاَ يَوْمَ الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ”[الشرح الصغير:3/622].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، من عدم اعتراض الورثة على الباني، بل سكتوا ولم يمنعوه أو يشتكوه طيلة هذه السنين، فإنه يعطى قيمة بنائه قائمًا، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/ ربيع الآخر/ 1440هـ

06/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق